( وإذا فسدت صلاته عند قرأ الإمام من المصحف رحمه الله تعالى ، وقالا : هي تامة ) لأنها عبادة انضافت إلى عبادة أخرى ( إلا أنه يكره ) لأنه تشبه بصنيع أبي حنيفة أهل الكتاب ، رحمه الله تعالىأن حمل المصحف والنظر فيه وتقليب الأوراق عمل كثير ، ولأنه تلقن من المصحف فصار كما إذا تلقن من غيره ، وعلى هذا لا فرق بين المحمول والموضوع ، وعلى الأول يفترقان ، ولو نظر إلى مكتوب وفهمه فالصحيح أنه لا تفسد صلاته بالإجماع ، بخلاف ما إذا حلف لا يقرأ كتاب فلان ، حنث بالفهم عند ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى ، لأن المقصود هنالك الفهم ، أما فساد الصلاة فبالعمل الكثير ، ولم يوجد . محمد