[ ص: 86 ] ( وإن لم تقطع صلاته ) لقوله عليه الصلاة والسلام { مرت امرأة بين يدي المصلي }. [ ص: 87 - 89 ] ( إلا أن المار آثم ) لقوله عليه الصلاة والسلام { لا يقطع الصلاة مرور شيء }وإنما يأثم إذا مر في موضع سجوده على ما قيل ، ولا يكون بينهما حائل ، وتحاذي أعضاء المار أعضاءه لو كان يصلي على الدكان . لو علم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الوزر لوقف أربعين