( وتكره ) لأن سطح المسجد له [ ص: 118 ] حكم المسجد ، حتى يصح الاقتداء منه بمن تحته ، ولا يبطل المجامعة فوق المسجد والبول والتخلي بالصعود إليه ، ولا يحل للجنب الوقوف عليه ( ولا بأس الاعتكاف ) والمراد ما أعد للصلاة في البيت ; لأنه لم يأخذ حكم المسجد ، وإن ندبنا إليه . بالبول فوق بيت فيه مسجد