( ولا بأس بأن ينقش المسجد بالجص والساج وماء الذهب    ) وقوله " لا بأس " يشير إلى أنه لا يؤجر عليه ، لكنه لا يأثم به ، وقيل : هو قربة ، وهذا إذا فعل من مال نفسه ، أما المتولي فيفعل من مال الوقف ما يرجع إلى إحكام البناء ، دون ما يرجع إلى النقش ، حتى لو فعل يضمن ، والله أعلم بالصواب . 
				
						
						
