[ ص: 119 - 122 ] باب صلاة الوتر ( عند الوتر واجب رحمه الله ، أبي حنيفة وقالا : سنة ) لظهور آثار السنن فيه حيث لا يكفر جاحده ولا يؤذن له ، رحمه الله تعالىقوله عليه الصلاة والسلام { ولأبي حنيفة }أمر ، وهو للوجوب ، ولهذا وجب القضاء [ ص: 123 ] بالإجماع ، وإنما لا يكفر جاحده ; لأن وجوبه ثبت بالسنة ، وهو المعني بما روي عنه أنه سنة ، وهو يؤدى في وقت العشاء ، فاكتفى بأذانه وإقامته . إن الله تعالى زادكم صلاة ، ألا وهي الوتر ، فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر