[ ص: 159 ] قال : ( ، وتكره الزيادة على ذلك ، وأما نافلة الليل ، قال ونوافل النهار إن شاء صلى بتسليمة ركعتين وإن شاء أربعا رحمه الله : إن صلى ثمان ركعات بتسليمة جاز ، وتكره الزيادة على ذلك ، وقالا : لا يزيد بالليل على ركعتين بتسليمة ) وفي الجامع الصغير لم يذكر الثماني في صلاة الليل ، ودليل الكراهة أنه عليه الصلاة والسلام لم يزد على ذلك ، ولولا الكراهة لزاد تعليما للجواز . والأفضل في الليل عند أبو حنيفة أبي يوسف رضي الله عنهما مثنى مثنى ، وفي النهار أربع أربع . [ ص: 160 ] وعند ومحمد رحمه الله فيهما مثنى مثنى ، وعند الشافعي فيهما أربع أربع ، أبي حنيفة رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام { للشافعي }ولهما الاعتبار بالتراويح . [ ص: 161 ] صلاة الليل والنهار مثنى مثنى
[ ص: 162 ] رحمه الله { ولأبي حنيفة أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد العشاء أربعا }روته رضي الله عنها. [ ص: 163 ] { عائشة } ، ولأنه أدوم تحريمة فيكون أكثر مشقة وأزيد فضيلة ، ولهذا لو وكان عليه الصلاة والسلام يواظب على الأربع في الضحى لا يخرج عنه بتسليمتين ، وعلى القلب يخرج ، والتراويح تؤدى بجماعة فيراعى فيها جهة التيسير ، ومعنى ما رواه شفعا لا وترا ، والله أعلم . نذر أن يصلي أربعا بتسليمة