قال : ( ومن قضاها ) وقال شرع في نافلة ثم أفسدها رحمه الله : لا قضاء عليه ، لأنه متبرع فيه ، ولا لزوم على المتبرع ، ولنا أن المؤدى وقع قربة فيلزم الإتمام ضرورة صيانته عن البطلان ( وإن الشافعي قضى ركعتين ) لأن الشفع الأول قد تم ، والقيام إلى الثالثة بمنزلة تحريمة مبتدأة ، فيكون ملزما ، هذا إذا أفسد الأخريين بعد الشروع فيهما ، ولو أفسد قبل الشروع في الشفع الثاني لا يقضي الأخريين . صلى أربعا وقرأ في الأوليين وقعد ثم أفسد الأخريين
وعن رحمه الله : أنه يقضي اعتبارا للشروع بالنذر ولهما أن الشروع يلزم ما شرع فيه ، وما لا صحة له إلا به ، وصحة الشفع الأول لا تتعلق بالثاني ، بخلاف الركعة الثانية ، وعلى هذا سنة الظهر لأنها نافلة ، وقيل : يقضي أربعا احتياطا ، لأنها بمنزلة صلاة واحدة . أبي يوسف