[ ص: 156 - 167 ] ( وكل لم يجز الوضوء به ، قليلا كانت النجاسة أو كثيرا ) وقال ماء وقعت فيه النجاسة رحمه الله : يجوز ما لم يتغير أحد أوصافه لما روينا ، [ ص: 168 ] مالك
وقال رحمه الله : يجوز إذا كان الماء قلتين ، لقوله عليه الصلاة والسلام : { الشافعي }ولنا حديث المستيقظ من منامه . إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا
[ ص: 168 ]