[ ص: 156  -  167 ]   ( وكل ماء وقعت فيه النجاسة  لم يجز الوضوء به ، قليلا كانت النجاسة أو كثيرا ) وقال  مالك  رحمه الله : يجوز ما لم يتغير أحد أوصافه لما روينا ،  [ ص: 168 ] 
وقال  الشافعي  رحمه الله : يجوز إذا كان الماء قلتين ، لقوله عليه الصلاة والسلام : { إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا   }ولنا حديث المستيقظ من منامه . 
     	
		 [ ص: 168 ]  
				
						
						
