( ) للمجانسة من حيث الثمنية ، ومن هذا الوجه صار سببا . ثم يضم بالقيمة عند ويضم الذهب إلى الفضة رحمه الله ، وعندهما بالأجزاء ، وهو رواية عنه ، حتى إن من كان له مائة درهم وخمسة مثاقيل ذهب تبلغ قيمتها مائة درهم فعليه الزكاة عنده خلافا لهما ، هما يقولان : المعتبر فيهما القدر دون القيمة حتى لا تجب الزكاة في مصوغ وزنه أقل من مائتين وقيمته فوقها ، وهو يقول : إن الضم للمجانسة ، وهي تتحقق باعتبار القيمة دون الصورة فيضم بها ، والله أعلم . أبي حنيفة