[ ص: 448 - 451 ] باب فيمن يمر على العاشر
( إذا ، صدق ) والعاشر : من نصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار ، فمن أنكر منهم تمام الحول أو الفراغ من الدين كان منكرا للوجوب ، والقول قول المنكر مع اليمين ( وكذا إذا مر على العاشر بمال فقال : أصبته منذ أشهر ، أو علي دين ، وحلف ) ومراده إذا كان في تلك السنة عاشر آخر ; لأنه : ادعى وضع الأمانة موضعها ، بخلاف ما إذا لم يكن عاشر آخر في تلك السنة ; لأنه ظهر كذبه بيقين ( وكذا إذا قال : أديتها إلى عاشر آخر ; لأن الأداء كان مفوضا إليه فيه ، وولاية الأخذ بالمرور لدخوله تحت الحماية ، وكذلك الجواب في صدقة السوائم في ثلاثة فصول . قال : أديتها أنا ) يعني إلى الفقراء في المصر
وفي الفصل الرابع وهو ما إذا قال : أديت بنفسي إلى الفقراء في المصر لا يصدق ، وإن حلف ، وقال رضي الله عنه : يصدق لأنه أوصل الحق إلى المستحق . ولنا أن حق الأخذ للسلطان ، فلا يملك إبطاله ، بخلاف الأموال الباطنة . ثم قيل : الزكاة هو الأول ، والثاني سياسة ، وقيل : هو الثاني : والأول ينقلب نفلا ، وهو الصحيح . ثم فيما يصدق في السوائم وأموال التجارة لم يشترط إخراج البراءة في الجامع الصغير ، وشرطه في الأصل ، وهو رواية الشافعي الحسن عن رحمه الله ; لأنه ادعى ، ولصدق دعواه علامة فيجب إبرازها ، وجه الأول أن الخط يشبه الخط فلا يعتبر علامة . أبي حنيفة