[ ص: 457 ] ( وإن ( وجب فيه الخمس ) عندهم ، لما روينا . واسم الركاز يطلق على الكنز لمعنى الركز ، وهو الإثبات ، ثم إن كان على ضرب أهل الإسلام كالمكتوب عليه كلمة الشهادة فهو بمنزلة اللقطة وقد عرف حكمها في موضعه ، وإن كان على ضرب أهل الجاهلية كالمنقوش عليه الصنم ففيه الخمس على كل حال لما بينا ، ثم إن وجده في أرض مباحة فأربعة أخماسه للواجد ; لأنه تم الإحراز منه ، إذ لا علم به للغانمين فيختص هو به ، وإن وجده في أرض مملوكة فكذا الحكم عند وجد ركازا ) أي كنزا رحمه الله ، لأن الاستحقاق بتمام الحيازة ، وهي منه ، وعند أبي يوسف أبي حنيفة رحمهما الله: هو للمختط له ، وهو الذي ملكه الإمام هذه البقعة أول الفتح ; لأنه سبقت يده إليه وهي يد الخصوص فيملك بها ما في الباطن ، وإن كانت على الظاهر كمن اصطاد سمكة في بطنها درة ملك الدرة ، ثم بالبيع لم تخرج عن ملكه ; لأنه مودع فيها ، بخلاف المعدن ; لأنه من أجزائها فينتقل إلى المشتري ، وإن لم يعرف المختط له يصرف إلى أقصى مالك يعرف في الإسلام على ما قالوا ، ولو اشتبه الضرب يجعل جاهليا في ظاهر المذهب ; لأنه الأصل ، وقيل : يجعل إسلاميا في زماننا لتقادم العهد . ومحمد