[ ص: 472 - 473 ] قال : ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة ، فلا معنى لرفعها . قال ( ( وكل شيء أخرجته الأرض مما فيه العشر لا يحتسب فيه أجر العمال ونفقة البقر فعليه العشر مضاعفا ) عرف ذلك بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم. تغلبي له أرض عشر
وعن رحمه الله أن فيما اشتراه التغلبي من المسلم عشرا واحدا ; لأن الوظيفة عنده لا تتغير بتغير المالك ( فإن اشتراها منه ذمي فهي على حالها عندهم ) لجواز التضعيف عليه في الجملة كما إذا مر على العاشر ( وكذا إذا اشتراها منه مسلم ، أو أسلم التغلبي عند محمد رحمه الله ) سواء كان التضعيف أصليا أو حادثا ; لأن التضعيف صار وظيفة لها فتنتقل إلى المسلم بما فيها كالخراج ( وقال أبي حنيفة رحمه الله : يعود إلى عشر واحد ) لزوال الداعي إلى التضعيف ، قال في الكتاب : وهو قول أبو يوسف فيما صح عنه ، قال رضي الله عنه : اختلف النسخ في بيان قوله ، والأصح أنه مع محمد في بقاء التضعيف ، إلا أن قوله لا يتأتى إلا في الأصلي ، لأن التضعيف الحادث لا يتحقق عنده ; لعدم تغير الوظيفة . أبي حنيفة