( فإن نزح الماء كله عند بالت فيها شاة أبي حنيفة رحمهما الله ، وقال وأبي يوسف رحمه الله : لا ينزح إلا إذا غلب على الماء فيخرج من أن يكون طهورا ) وأصله : أن بول ما يؤكل لحمه طاهر عنده نجس عندهما ، له : أن { محمد العرنيين بشرب أبوال الإبل وألبانها }. [ ص: 192 - 195 ] ولهما : قوله عليه الصلاة والسلام { النبي عليه الصلاة والسلام أمر }من غير فصل ; ولأنه يستحيل إلى نتن وفساد ، فصار كبول ما لا يؤكل لحمه ، وتأويل ما روي أنه عليه الصلاة والسلام عرف شفاءهم فيه وحيا ، ثم عند استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه رحمه الله تعالىلا يحل أبي حنيفة للتداوي ولا لغيره لأنه [ ص: 196 ] لا يتيقن بالشفاء فيه فلا يعرض عن الحرمة ، وعند شربه رحمه الله تعالىيحل للتداوي للقصة ، وعند أبي يوسف يحل للتداوي وغيره لطهارته عنده . محمد