[ ص: 197 ] قال : ( وإن نزح منها ما بين عشرين دلوا إلى ثلاثين ، بحسب كبر الدلو وصغرها ) يعني بعد إخراج الفأرة ، لحديث ماتت فيها فأرة أو عصفورة أو صعوة أو سودانية أو سام أبرص رضي الله عنه أنه قال في الفأرة : " إذا ماتت في البئر وأخرجت من ساعتها نزح منها عشرون دلوا " والعصفورة ونحوها تعادل الفأرة في الجثة فأخذت حكمها ، والعشرون بطريق الإيجاب ، والثلاثون بطريق الاستحباب . أنس
[ ص: 197 ]