( ومن أدرك الوقوف بعرفة  ما بين زوال الشمس من يومها إلى طلوع الفجر من يوم النحر  فقد أدرك الحج ) فأول وقت الوقوف بعد الزوال عندنا لما روي { أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعد الزوال   }وهذا بيان أول الوقت . وقال عليه الصلاة والسلام { من أدرك عرفة  بليل فقد أدرك الحج ، ومن فاته عرفة  بليل فقد فاته الحج   }وهذا بيان  [ ص: 187 ] آخر الوقت .  ومالك  رحمه الله إن كان يقول إن أول وقته بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس فهو محجوج عليه بما روينا ( ثم إذا وقف بعد الزوال وأفاض من ساعته أجزأه ) عندنا لأنه عليه الصلاة والسلام ذكره بكلمة " أو " فإنه قال : { الحج عرفة  ، فمن وقف بعرفة  ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه   }) وهي كلمة التخيير . وقال  مالك  رحمه الله : لا يجزئه إلا أن يقف في اليوم وجزء من الليل ولكن الحجة عليه ما رويناه ( ومن اجتاز بعرفات  نائما أو مغمى عليه أو لا يعلم أنها عرفات   جاز عن الوقوف ) لأن ما هو الركن قد وجب وهو الوقوف ،  [ ص: 188 ] ولا يمتنع ذلك بالإغماء والنوم كركن الصوم ، بخلاف الصلاة لأنها لا تبقى مع الإغماء ، والجهل يخل بالنية ، وهي ليست بشرط لكل ركن 
     	
		
				
						
						
