[ ص: 214 ] باب التمتع
وهو أفضل من الإفراد . : أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ، ويطوف ويسعى ، ويحلق أو يقصر وقد حل ، ثم يحرم بالحج يوم التروية ، وقبله أفضل ، ويفعل كالمفرد ، ويرمل ويسعى ، وعليه دم التمتع ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة ، ولو صامها قبل ذلك وهو محرم جاز ، وسبعة إذا فرغ من أفعال الحج ، فإن لم يصم الثلاثة لم يجزه إلا الدم ( ف ) ، وإن شاء أن يسوق الهدي أحرم بالعمرة وساق وفعل ما ذكرنا وهو أفضل ، ولا يتحلل من عمرته ، ويحرم بالحج ، فإذا حلق يوم النحر حل من الإحرامين وذبح دم التمتع ، وليس لأهل وصفته مكة ومن كان داخل الميقات تمتع ولا قران ، وإن عاد المتمتع إلى أهله بعد العمرة ولم يكن ساق الهدي بطل تمتعه ، وإن ساق لم يبطل ( م ) .
[ ص: 214 ]