[ ص: 216 ] باب
وهو أفضل من التمتع ( ف ) . القران : أن يهل بالحج والعمرة معا من الميقات ; ويقول : اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني ، فإذا دخل وصفته مكة طاف للعمرة وسعى ، ثم يشرع في أفعال الحج فيطوف للقدوم ، فإذا رمى جمرة العقبة يوم النحر ذبح دم القران ، فإن لم يجد صام كالمتمتع ، وإذا لم يدخل القارن مكة وتوجه إلى عرفات بطل قرانه ، وسقط عنه دم القران ، وعليه دم لرفضها ، وعليه قضاء العمرة .