[ ص: 298 ] فصل
وتبطل الشفعة بموت الشفيع وتسليمه الكل أو البعض ، وبصلحه عن الشفعة بعوض ، وببيع المشفوع به قبل القضاء بالشفعة ، وبضمان الدرك عن البائع ، وبمساومته المشتري بيعا وإجارة ، ولا تبطل بموت المشتري; ولا شفعة لوكيل البائع ، ولوكيل المشتري الشفعة ، وإذا قيل للشفيع : إن المشتري فلان فسلم ثم تبين أنه غيره فله الشفعة ، وإذا قيل له إنها بيعت بألف فسلم ثم تبين أنها بيعت بأقل أو بمكيل أو موزون فهو على شفعته ، ولا تكره ( م ) الحيلة في إسقاط الشفعة قبل وجوبها ، ومن باع سهما ثم باع الباقي فالشفعة في السهم الأول لا غير ، وإن اشتراها بثمن مؤجل فالشفيع إن شاء أداه حالا ، وإن شاء بعد الأجل ثم يأخذ الدار ، وإذا قضي للشفيع وقد بنى المشتري فيها ، فإن شاء أخذها بقيمة البناء وإن شاء كلف المشتري قلعه; ولو بنى الشفيع ثم استحقت رجع بالثمن لا غير ، وإذا خربت الدار أو جف الشجر فالشفيع إن شاء أخذ الساحة بجميع الثمن ، وإن شاء ترك; وإن نقض المشتري البناء فالشفيع إن شاء أخذ العرصة بحصتها ، وإن شاء ترك ، وإن اشترى نخلا عليه ثمر فهو للشفيع ، فإذا جذه المشتري نقص حصته من الثمن .