[ ص: 439 ] ومن وكل رجلا بشراء شيء ينبغي أن يذكر صفته وجنسه أو مبلغ ثمنه   ، إلا أن يقول له ابتع لي ما رأيت;  وإن وكله بشراء شيء بعينه ليس له أن يشتريه لنفسه   ، فإن اشتراه بغير النقدين أو بخلاف ما سمى له من جنس الثمن أو وكل آخر بشرائه وقع الشراء له ، وإن كان بغير عينه فاشتراه فهو له ، إلا أن يدفع الثمن من مال الموكل أو ينوي الشراء له ، والوكيل في الصرف والسلم تعتبر مفارقته لا مفارقة الموكل ، وإن دفع إليه دراهم ليشتري بها طعاما فهو على الحنطة ودقيقها; وقيل إن كانت كثيرة فعلى الحنطة ، وقليلة فعلى الخبز ، ومتوسطة فعلى الدقيق; وإن دفع الوكيل الثمن من ماله فله حبس المبيع حتى يقبض الثمن ، فإن حبسه وهلك فهو كالمبيع ( س ز ) وإن  وكله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم فاشترى عشرين مما يباع منه عشرة بدرهم   لزم الموكل عشرة بنصف درهم . والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل ( سم ) وبالنسيئة ( سم ) وبالعرض ( سم ) ، ويأخذ بالثمن رهنا ( سم ) وكفيلا . ولا يصح ضمانه الثمن عن المشتري ،  والوكيل بالشراء لا يجوز شراؤه إلا بقيمة المثل   وزيادة يتغابن فيها ، وما لا يتغابن فيه في العروض ، في العشرة زيادة نصف درهم ، وفي الحيوان درهم ، وفي العقار درهمين ، ولو  وكله ببيع عبد فباع نصفه      ( سم ) جاز ( ز ) ، وفي الشراء يتوقف ، فإن اشترى باقيه قبل أن يختصما جاز .  ولا يعقد الوكيل مع من لا تقبل شهادته له إلا أن يبيعه بأكثر من القيمة   ،  وليس لأحد الوكيلين أن يتصرف دون رفيقه      ( س ) إلا في الخصومة ( ز ) والطلاق والعتاق بغير عوض ، ورد الوديعة ، وقضاء الدين ،  وليس للوكيل أن يوكل إلا بإذن الموكل أو بقوله      : اعمل برأيك ، وإن وكل بغير أمره فعقد الثاني بحضرة الأول جاز ،  وللموكل عزل وكيله   ، ويتوقف على علمه  وتبطل الوكالة بموت أحدهما وجنونه   جنونا مطبقا ،  ولحاقه بدار الحرب مرتدا      .  وإذا عجز المكاتب أو حجر على المأذون أو افترق الشريكان بطل توكيلهم   ، وإن لم يعلم به الوكيل; وإذا  تصرف الموكل فيما وكل به   بطلت الوكالة . والوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة ( سم ) فيه ، والوكيل بالخصومة وكيل بالقبض خلافا  لزفر  ، والفتوى على قول  زفر  ، ولو  أقر الوكيل على موكله عند القاضي   نفذ ، وإلا فلا ( س ف ) .  ادعى أنه وكيل الغائب في قبض دينه وصدقه الغريم   أمر بدفعه ( ف ) إليه ، فإن جاء الغائب فإن صدقه وإلا دفع إليه ثانيا ورجع على الوكيل إن كان في يده ، وإن كان هالكا لا يرجع إلا أن يكون دفعه إليه ولم يصدقه ، وإن  ادعى أنه وكيله في قبض الوديعة   لم يؤمر بالدفع إليه وإن صدقه; ولو قال : مات المودع وتركها ميراثا له وصدقه أمر بالدفع إليه ، ولو ادعى الشراء من المودع وصدقه لم يدفعها إليه .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					