[ ص: 439 ] ، إلا أن يقول له ابتع لي ما رأيت; ومن وكل رجلا بشراء شيء ينبغي أن يذكر صفته وجنسه أو مبلغ ثمنه ، فإن اشتراه بغير النقدين أو بخلاف ما سمى له من جنس الثمن أو وكل آخر بشرائه وقع الشراء له ، وإن كان بغير عينه فاشتراه فهو له ، إلا أن يدفع الثمن من مال الموكل أو ينوي الشراء له ، والوكيل في الصرف والسلم تعتبر مفارقته لا مفارقة الموكل ، وإن دفع إليه دراهم ليشتري بها طعاما فهو على الحنطة ودقيقها; وقيل إن كانت كثيرة فعلى الحنطة ، وقليلة فعلى الخبز ، ومتوسطة فعلى الدقيق; وإن دفع الوكيل الثمن من ماله فله حبس المبيع حتى يقبض الثمن ، فإن حبسه وهلك فهو كالمبيع ( س ز ) وإن وإن وكله بشراء شيء بعينه ليس له أن يشتريه لنفسه لزم الموكل عشرة بنصف درهم . والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل ( سم ) وبالنسيئة ( سم ) وبالعرض ( سم ) ، ويأخذ بالثمن رهنا ( سم ) وكفيلا . ولا يصح ضمانه الثمن عن المشتري ، وكله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم فاشترى عشرين مما يباع منه عشرة بدرهم وزيادة يتغابن فيها ، وما لا يتغابن فيه في العروض ، في العشرة زيادة نصف درهم ، وفي الحيوان درهم ، وفي العقار درهمين ، ولو والوكيل بالشراء لا يجوز شراؤه إلا بقيمة المثل ( سم ) جاز ( ز ) ، وفي الشراء يتوقف ، فإن اشترى باقيه قبل أن يختصما جاز . وكله ببيع عبد فباع نصفه ، ولا يعقد الوكيل مع من لا تقبل شهادته له إلا أن يبيعه بأكثر من القيمة ( س ) إلا في الخصومة ( ز ) والطلاق والعتاق بغير عوض ، ورد الوديعة ، وقضاء الدين ، وليس لأحد الوكيلين أن يتصرف دون رفيقه : اعمل برأيك ، وإن وكل بغير أمره فعقد الثاني بحضرة الأول جاز ، وليس للوكيل أن يوكل إلا بإذن الموكل أو بقوله ، ويتوقف على علمه وللموكل عزل وكيله جنونا مطبقا ، وتبطل الوكالة بموت أحدهما وجنونه . ولحاقه بدار الحرب مرتدا ، وإن لم يعلم به الوكيل; وإذا وإذا عجز المكاتب أو حجر على المأذون أو افترق الشريكان بطل توكيلهم بطلت الوكالة . والوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة ( سم ) فيه ، والوكيل بالخصومة وكيل بالقبض خلافا تصرف الموكل فيما وكل به لزفر ، والفتوى على قول زفر ، ولو نفذ ، وإلا فلا ( س ف ) . أقر الوكيل على موكله عند القاضي أمر بدفعه ( ف ) إليه ، فإن جاء الغائب فإن صدقه وإلا دفع إليه ثانيا ورجع على الوكيل إن كان في يده ، وإن كان هالكا لا يرجع إلا أن يكون دفعه إليه ولم يصدقه ، وإن ادعى أنه وكيل الغائب في قبض دينه وصدقه الغريم لم يؤمر بالدفع إليه وإن صدقه; ولو قال : مات المودع وتركها ميراثا له وصدقه أمر بالدفع إليه ، ولو ادعى الشراء من المودع وصدقه لم يدفعها إليه . ادعى أنه وكيله في قبض الوديعة