[ ص: 32 ] باب المسح على الخفين
ويجوز لمن وجب عليه الوضوء لا الغسل ، ويشترط لبسهما على طهارة كاملة ، عقيب الحدث بعد اللبس ، ويمسح على ظاهرهما خطوطا بالأصابع ، وفرضه مقدار ثلاثة ( ف ) أصابع من اليد . والسنة أن يبدأ من أصابع الرجل إلى الساق ، ويمسح المقيم يوما وليلة ، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها ( ف ) أصابع من أصابع الرجل الصغار ، وتجمع خروق كل خف على حدته . ويجوز المسح على الجرموق ( ف ) فوق الخف . ولا يجوز على خف فيه خرق يبين منه مقدار ثلاثة ( ف ) أو مجلدين أو منعلين . ويجوز على الجوربين إذا كانا ثخينين
وينقضه ما ينقض الوضوء ونزع الخف ومضي المدة ، فإذا مضت المدة نزعهما وغسل رجليه ، وخروج القدم إلى ساق الخف نزع ، ولو مسح مسافر ثم أقام بعد يوم وليلة نزع ، وقبل ذلك يتم يوما وليلة ، ولو مسح مقيم ثم سافر قبل يوم وليلة تمم مدة المسافر ( ف ) .
ولا يجوز ، ويجوز على الجبائر وإن شدها على غير وضوء فإن سقطت عن برء بطل . المسح على العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين