[ ص: 36 ] باب الحيض
وهو الدم الذي تصير المرأة به بالغة ، . ( س ) ، وأكثره عشرة ( ف ) بلياليها ، وما نقص عن أقله ، وما زاد على أكثره ، وما تراه الحامل ( ف ) استحاضة ، وهو لا يمنع الصوم ولا الصلاة ولا الوطء ، وما تراه المرأة من الألوان في مدة حيضها حيض حتى ترى البياض الخالص ، والطهر المتخلل في المدة حيض ، وهو يسقط عن الحائض الصلاة أصلا . ويحرم عليها الصوم فتقضيه . وأقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها
ويحرم وطؤها ، ويكفر مستحله ، ويستمتع بها ما فوق الإزار .
وإن انقطع دمها لأقل من عشرة أيام لم يجز وطؤها حتى تغتسل ، أو يمضي عليها وقت صلاة ، وإن انقطع لعشرة ( زف ) جاز قبل الغسل ، وأقل الطهر خمسة عشر يوما ، ولا حد لأكثره .