[ ص: 41 ] فصل
[ أحكام النفساء ]
. وإذا جاوز الدم الأربعين ولها عادة ، فالزائد عليها استحاضة ، فإن لم يكن لها عادة فنفاسها أربعون ، والنفاس في التوأمين عقيب الأول ( مز ) ، والسقط الذي استبان بعض ( ف ) خلقه ولد . النفاس : الدم الخارج عقيب الولادة ، ولا حد لأقله ، وأكثره أربعون يوما