[ ص: 40 ] فصل
[ أحكام أهل الأعذار ]
، المستحاضة ومن به سلس البول ، وانطلاق البطن ، وانفلات الريح ، والرعاف الدائم يتوضئون لوقت كل صلاة ، ويصلون به ما شاءوا ( ف ) ، فإذا خرج الوقت بطل وضوءهم فيتوضئون لصلاة أخرى . والمعذور هو الذي لا يمضي عليه وقت صلاة إلا والحدث الذي ابتلي به موجود ، وإذا زاد الدم على العشرة ولها عادة فالزائد على عادتها استحاضة ، وإذا بلغت مستحاضة فحيضتها عشرة ( ف ) من كل شهر والباقي استحاضة . والجرح الذي لا يرقأ
[ ص: 40 ]