[ ص: 46 ] [ المطهرات ]
ويجوز ( م زف ) وماء الورد ، فإن كان لها عين مرئية فطهارتها زوالها ، ولا يضر بقاء أثر يشق زواله ، وما ليس بمرئية فطهارتها أن يغسله حتى يغلب على ظنه طهارته ( ف ) ويقدر بالثلاث أو بالسبع قطعا للوسوسة ، ولا بد من العصر في كل مرة ، وكذلك يقدر في الاستنجاء . إزالة النجاسة بالماء . وبكل مائع طاهر كالخل