[ ص: 247 ] فصل
[ نفقة الأصول والفروع ]
إذا كانوا فقراء ، ونفقة الأولاد الصغار على الأب إلا إذا تعينت ، فيجب عليها ، ويستأجر الأب من ترضعه عندها ، فإن وليس على الأم إرضاع الصبي لم يجز ، وبعد انقضاء العدة هي أولى من الأجنبية إلا أن تطلب زيادة أجرة ، استأجر زوجته أو معتدته لترضع ولدها الذكور والإناث ، ونفقة الآباء والأجداد إذا كانوا فقراء على الأولاد أعلى وأسفل ، ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة وقرابة الولاد تجب على قدر الميراث ، وإنما تجب إذا كان فقيرا به زمانة لا يقدر على الكسب ، أو تكون أنثى فقيرة ، وكذا من لا يحسن الكسب لخرقه أو لكونه من البيوتات ، أو طالب علم ، ونفقة ذي الرحم سوى الوالدين والولد ، ونفقة زوجة الأب على ابنه ، ونفقة زوجة الابن على أبيه إن كان صغيرا فقيرا أو زمنا ، والمعتبر الغنى المحرم للصدقة ، ولا تجب النفقة على فقير إلا للزوجة والولد الصغير جاز ( سم ) ، ولو أنفق من مال له في يده جاز ، وإذا وإذا باع الأب متاع ابنه في نفقته سقطت إلا أن يكون القاضي أمر بالاستدانة عليه ، قضى القاضي بالنفقة ثم مضت مدة ، فإن امتنع اكتسبوا وأنفقوا ، وإن لم يكن لهم كسب أجبر على بيعهم ، وسائر الحيوانات يجبر فيما بينه وبين الله تعالى . وعلى المولى أن ينفق على رقيقه