[ ص: 253 ] فصل في الحضانة ، ثم أمها ثم أم الأب ثم الأخت لأبوين ثم لأم ثم لأب ، ثم الخالات كذلك ، ثم العمات كذلك أيضا ، وبنات الأخت أولى من بنات الأخ ، وهن أولى من العمات ، ومن لها الحضانة إذا تزوجت بأجنبي سقط حقها ، فإن فارقته عاد حقها ، والقول قول المرأة في نفي الزوج ، ويكون الغلام عندهن حتى يستغني عن الخدمة ، وتكون الجارية عند الأم والجدة حتى تحيض وعند غيرهما حتى تستغني ، وإذا لم يكن للصغير امرأة أخذه الرجال ، وأولاهم أقربهم تعصيبا ولا تدفع الصبية إلى غير محرم ، ولا إلى محرم ماجن فاسق ، وإذا اجتمع مستحقو الحضانة في درجة واحدة فأورعهم أولى ثم أكبرهم ، ولا حق للأمة وأم الولد في الحضانة ، والذمية أحق بولدها المسلم ما لم يخف عليه الكفر ، وليس للأب أن يخرج بولده من بلده حتى يبلغ حد الاستغناء ، وليس للأم ذلك إلا أن تخرجه إلى وطنها وقد وقع العقد فيه ، إلا أن يكون تزوجها في دار الحرب وهو وطنها . وإذا اختصم الزوجان في الولد قبل الفرقة أو بعدها فالأم أحق