[ ص: 257 ] ولا يقع إلا من مالك قادر على التبرعات : صريح ، وكناية فالصريح يقع بغير نية ، وهو قوله : أنت حر ، أو محرر ، أو عتيق ، أو معتق ، وأعتقتك ، أو حررتك ، وهذا مولاي ، أو يا مولاي ، أو هذه مولاتي ، ويا حر ، ويا عتيق ، إلا أن يجعل ذلك اسما له فلا يعتق ، وكذلك إضافة الحرية إلى ما يعبر به عن البدن . وألفاظه
، وذلك مثل قوله : لا ملك لي عليك ، ولا سبيل لي عليك ، ولا رق ، وخرجت من ملكي ، وكذلك لو قال لأمته : أطلقتك ، ولو قال طلقتك لا تعتق وإن نوى ، وإن قال : هذا ابني أو أبي أو أمي عتق ( سم ) ولو قال : هذا أخي لم يعتق ، ولو قال : يا بني أو يا أخي لم يعتق ، ولو قال : أنت مثل الحر لم يعتق ، ولو قال : ما أنت إلا حر عتق ، ولو قال : لا سلطان لي عليك لم يعتق وإن نوى ، وعتق المكره والسكران واقع . والكنايات تحتاج إلى النية
[ ص: 257 ]