[ ص: 261 ] ، ولو كان المالك صبيا أو مجنونا ، والمكاتب يتكاتب عليه قرابة الولاد لا غير ( سم ) ، ومن أعتق عبده للصنم أو للشيطان عتق وكان عاصيا ، ومن أعتق حاملا عتق حملها معها ، وإن أعتق حملها عتق خاصة ، والولد يتبع الأم في الحرية والرق والتدبير ، وولد الأمة من مولاها حر ، وولد المغرور حر بالقيمة ، ومن أعتق عبده على مال فقبل عتق ولزمه المال ، وإن قال : إن أديت إلي ألفا فأنت حر صار مأذونا ويعتق بالتخلية ( ز ) بينه وبين الألف ، وله أن يبيعه قبل أداء المال . ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه