الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 269 ] باب التدبير وإذا قال لعبده : إذا مت فأنت حر ، أو أنت حر عن دبر مني ، أو أنت مدبر ، أو قد دبرتك ، أو أنت حر مع موتي ، أو عند موتي ، أو في موتي ، أو أوصيت لك بنفسك أو برقبتك ، أو بثلث مالي ، فقد صار مدبرا ، وتجوز كتابته ، وإذا ولدت المدبرة من مولاها صارت أم ولد له وسقط عنها التدبير ولا تسعى في شيء أصلا ، وله استخدامها وإجارتها ووطؤها ، وكسبها وأرشها للمولى ، وإذا مات المولى عتق من ثلث ماله ، فإن لم يخرج فبحسابه ، وإن كان على المولى دين سعى في كل قيمته ، ولو دبر أحد الشريكين وضمن نصف شريكه ثم مات عتق نصفه ( سم ) ، بالتدبير وسعى في نصفه ، وإن قال له : إن مت من مرضي هذا أو في سفري هذا ، أو إن مت إلى عشرين سنة فهو تعليق يجوز بيعه ، فإن مات على تلك الصفة عتق .

التالي السابق


باب التدبير

وهو العتق الواقع عن دبر الإنسان : أي بعده ، وهو مأخوذ منه ، وحقيقته أن يعلق عتق مملوكه بموته على الإطلاق . والأصل في جوازه أنه عتق معلق بشرط فصار كالمعلق بدخول الدار ، ولأنه وصية للعبد برقبته فصار كغيره من الوصايا ، وهو إيجاب العتق للحال ، وتأخير ثبوته إلى ما بعد الموت ، لأن ثبوته بعد الموت يستدعي إعتاقا ، والميت ليس أهلا له ، فلا بد من أن ينعقد التدبير سببا للحرية في الحال ليستفاد منه الحرية في المآل بخلاف المدبر المقيد لأنه ينعقد سببا للحرية في آخر جزء من أجزاء حياته ، لأن عتقه معلق بموت موصوف بصفة وأنه مشكوك فيه فلا يفضي إلى الموت قطعا فتعذر اعتباره سببا . أما الموت المطلق كائن لا محالة فكان مفضيا إلى الموت فأمكن اعتباره سببا للحال .

قال : ( وإذا قال لعبده : إذا مت فأنت حر ، أو أنت حر عن دبر مني ، أو أنت مدبر ، أو قد [ ص: 270 ] دبرتك ، أو أنت حر مع موتي ، أو عند موتي ، أو في موتي ، أو أوصيت لك بنفسك ، أو برقبتك ، أو بثلث مالي - فقد صار مدبرا ) أما لفظ التدبير فهو صريح فيه كلفظ العتق في الإعتاق ، وأما تعليق الحرية بالموت فلأنه معنى التدبير ، وأما مع موتي فلأنها للقران والشروط لا بد من تقديمها ، فكأنه قال : بعد موتي وأنه تدبير ، وعند موتي تعليق العتق بالموت ، ولا بد من وجوده أولا . وفي موتي ، لأن حرف الظرف إذا دخل على الفعل جعله شرطا ، وكذلك إذا ذكر مكان الموت الوفاة أو الهلاك لأن المعنى واحد .

وأما الوصية بالرقبة ونحوها فلأن العبد لا يملك رقبة نفسه ، والوصية تقتضي زوال ملك الموصي وانتقاله إلى الموصى له ، وأنه في حق العبد حرية مثل قوله : بعت نفسك منك ، أو وهبتها لك . وأما الوصية بالثلث ونحوه فلأنه يقتضي ملكه ثلث جميع ماله ورقبته من ماله فيملكها فيعتق ، وكذلك بسهم من ماله لأنه عبارة عن السدس ، ولو قال : بجزء من ماله لا يكون تدبيرا ، لأنه عبارة عن جزء مبهم والتعيين إلى الورثة فلا تكون رقبته داخلة في الوصية لا محالة .

وروى الحسن عن أبي حنيفة إذا قال : إذا مت ودفنت أو غسلت أو كفنت فأنت حر ليس بتدبير لأنه علق العتق بالموت وبمعنى آخر ، والقياس أن لا يعتق بالموت ، لأن التدبير تعليق بالموت على الإطلاق وهذا تعليق بالموت ومعنى آخر ، فصار كما إذا قال : إذا مت ودخلت الدار ، لكن استحسن أن يعتق من الثلث لأنه علق العتق بالموت وبصفة توجد عند الموت قبل استقرار ملك الورثة ، فصار كما إذا علقه بالموت بصفة ، بخلاف دخول الدار ، لأنه لا تعلق له بالموت فصارت يمينا فتبطل بالموت كسائر الأيمان ، وفي اختلاف زفر ويعقوب إذا قال : أنت حر إن مت أو قتلت . قال أبو يوسف : ليس بمدبر . وقال زفر : هو مدبر لأنه علقه بالموت لا محالة . ولأبي يوسف أنه علق العتق بأحد أمرين فصار كقوله : إن مت أو مات زيد ، وإذا صح التدبير لا يجوز له إخراجه عن ملكه إلا بالعتق ، لقوله عليه الصلاة والسلام : " المدبر لا يباع ولا يوهب ولا يورث وهو حر من الثلث " ، ولأنه سبب للحرية في الحال على ما بينا ، وأنه كائن لا محالة ، وفي الهبة والبيع إبطاله فلا يجوز ، ولأنه أوجب له حقا في الحرية فيمنع البيع كالكتابة [ ص: 271 ] والاستيلاد ، وإذا ثبت هذا فنقول : كل تصرف يجوز أن يقع في الحر يجوز في المدبر كالاستخدام والإجارة والوطء ، لأن حق الحرية لا يكون أكثر من الحرية ، وكل تصرف لا يجوز في الحر لا يجوز في المدبر إلا الكتابة على ما نبينه كالبيع والهبة والرهن .

أما البيع والهبة فلما بينا ، وأما الرهن فلأن المقصود منه الاستيفاء ، وما لا يجوز بيعه لا يمكن الاستيفاء منه .

قال : ( وتجوز كتابته ) لأنها تعجيل الحرية المؤجلة ، وله ذلك كما لو نجز العتق ، ( وإذا ولدت المدبرة من مولاها صارت أم ولد له وسقط عنها التدبير ) لأنه خير لها فإنه زيادة وصف وتأكيد ، لأنه تثبت به الحرية بعد الموت بالإجماع ( ولا تسعى في شيء أصلا ، وله استخدامها وإجارتها ووطؤها ) لأن ملكه ثابت فيها فتنفذ هذه التصرفات ولما بيناه آنفا .

( وكسبها وأرشها للمولى ) لأنها باقية على ملكه ، وإنما تستحق الحرية عند وجود الشرط ، وقبله هي كالأمة ، وللمولى تزويجها بغير رضاها لأنه يملك منافع بضعها ، ويملك وطأها وذلك جائز في الحرة أيضا ، وولد المدبرة مدبر بإجماع الصحابة ، ولأنه وصف لازم فيها فيتبعها فيه كالكتابة .

قال : ( وإذا مات المولى عتق من ثلث ماله ) لما روينا من الحديث ، ولأنه علق عتقه بالموت فكان وصية ، والوصية تعتبر من الثلث ، ( فإن لم يخرج ) من الثلث ( فبحسابه ) معناه : يحسب ثلث ماله فيعتق منه بقدره ويسعى في باقيه ، ( وإن كان على المولى دين سعى في كل قيمته ) لما بينا أنه وصية والدين مقدم على الوصية ، والمراد دين يحيط بالتركة ، والحرية لا يمكن ردها فوجب عليه السعاية رعاية للجانبين .

قال : ( ولو دبر أحد الشريكين وضمن نصف شريكه ثم مات عتق نصفه بالتدبير وسعى في نصفه ) لأن نصفه على ملكه عنده من غير تدبير ، وعندهما يعتق جميعه بالتدبير ، لأن تدبير بعضه تدبير الجميع وهو فرع تجزي الإعتاق ( وإن قال له : إن مت من مرضي هذا أو في سفري هذا ، أو إن مت إلى عشرين سنة فهو تعليق ) ، وهو التدبير المقيد ( يجوز بيعه ) لما بينا أنه ليس بسبب [ ص: 272 ] للحال فلا يكون البيع والتصرفات إبطالا للسبب ، ولأنه لم يستحق حق الحرية لا محالة فأن يكون البيع إبطالا لحق الحرية فيجوز بخلاف المدبر المطلق ، ( فإن مات على تلك الصفة عتق ) لوجود الشرط من الثلث لما بينا . وذكر أبو الليث في النوازل ، والحاكم في المنتقى : لو قال لعبده : إن مت إلى مائتي سنة فأنت حر ، فهو مدبر مقيد ، وهو قول أبي يوسف فيجوز بيعه . وقال الحسن بن زياد : هو مدبر مطلق لا يجوز بيعه ، والمختار أنه متى ذكر مدة لا يعيش إليها غالبا فهو مدبر مطلق لأنه كالكائن لا محالة .




الخدمات العلمية