[ ص: 269 ] باب التدبير وإذا ، أو أنت حر مع موتي ، أو عند موتي ، أو في موتي ، أو أوصيت لك بنفسك أو برقبتك ، أو بثلث مالي ، فقد صار مدبرا ، وتجوز كتابته ، وإذا ولدت المدبرة من مولاها صارت أم ولد له وسقط عنها التدبير ولا تسعى في شيء أصلا ، وله استخدامها وإجارتها ووطؤها ، وكسبها وأرشها للمولى ، وإذا مات المولى عتق من ثلث ماله ، فإن لم يخرج فبحسابه ، وإن كان على المولى دين سعى في كل قيمته ، ولو دبر أحد الشريكين وضمن نصف شريكه ثم مات عتق نصفه ( سم ) ، بالتدبير وسعى في نصفه ، وإن قال له : إن مت من مرضي هذا أو في سفري هذا ، أو إن مت إلى عشرين سنة فهو تعليق يجوز بيعه ، فإن مات على تلك الصفة عتق . قال لعبده : إذا مت فأنت حر ، أو أنت حر عن دبر مني ، أو أنت مدبر ، أو قد دبرتك