[ ص: 272 ] باب ، فإذا اعترف به صارت أم ولده ، فإذا ولدت منه بعد ذلك ثبت بغير دعوة ، ينتفي بمجرد نفيه بغير لعان ، ولا يجوز إخراجها من ملكه إلا بالعتق ، وله وطؤها واستخدامها وإجارتها وكتابتها ، وتعتق بعد موته من جميع المال ، ولا تسعى في ديونه ، وحكم ولدها من غيره بعد الاستيلاد حكمها ، وإذا أسلمت أم ولد النصراني سعت في قيمتها وهي كالمكاتبة ( ز ) ، ولو مات سيدها عتقت بلا سعاية ، ولو تزوج أمة غيره فجاءت بولد ثم ملكها صارت أم ولد له ، ولو وطئ جارية ابنه فولدت وادعاه ثبت نسبه وصارت أم ولد له وعليه قيمتها دون عقرها وقيمة ولدها ، والجد كالأب عند انقطاع ولايته . الاستيلاد لا يثبت نسب ولد الأمة من مولاها إلا بدعواه
جارية بين اثنين ولدت فادعاه أحدهما ثبت نسبه ، وعليه نصف قيمتها ونصف عقرها ولا شيء عليه من قيمة ولدها ، وإن ادعياه معا صارت أم ولد لهما ويثبت نسبه منهما ، وعلى كل واحد منهما نصف عقرها ، ويرث من كل واحد منهما كابن ، ويرثان منه كأب واحد .