[ ص: 350 ] باب  حد القذف   
وهو ثمانون سوطا للحر وأربعون للعبد ،  ويجب بقذف المحصن بصريح الزنا   ، وتجب إقامته بطلب المقذوف ،  ويفرق عليه   ولا ينزع عنه إلا الفرو والحشو ،  ويثبت   بإقراره مرة واحدة ، وبشهادة رجلين ، ولا يبطل  بالتقادم والرجوع   ،  وإحصان القذف      : العقل والبلوغ والحرية والإسلام والعفة عن الزنا ; ومن قال لغيره : يا ابن الزانية ، أو لست لأبيك حد ، ولا يطالب بقذف الميت إلا من يقع القدح بقذفه في نسبه ; وليس للابن والعبد أن يطالب أباه أو سيده بقذف أمه الحرة ، ومن وطئ وطئا حراما في غير ملكه والملاعنة بولد لا يحد قاذفهما ، وإن لاعنت بغير ولد حد ،  والمستأمن   يحد بالقذف ، وإذا  مات المقذوف   بطل الحد ، ولا يورث ، ولا يصح العفو عنه ولا الاعتياض  .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					