[ ص: 358 ] كتاب الأشربة  
المحرم منها  الخمر   وهي النيء من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد ، الثاني  العصير إذا طبخ فذهب أقل من ثلثه   وهو الطلاء ، وإن ذهب نصفه فالمنصف . الثالث  السكر   ، وهو النيء من ماء الرطب إذا غلا كذلك .  
الرابع :  نقيع الزبيب   ، وهو النيء من ماء الزبيب إذا غلا واشتد كذلك ، وحرمة هذه الأشربة دون حرمة الخمر فيجوز بيعها وتضمن بالإتلاف ، ولا يحد شاربها حتى يسكر ، ولا يكفر مستحلها; ونبيذ التمر والزبيب إذا طبخ أدنى طبخة حلال ، وإن اشتد إذا شرب ما لم يسكر من غير لهو .  وعصير العنب إذا طبخ فذهب ثلثاه   حلال ، وإن اشتد إذا قصد به التقوي ، وإن قصد به التلهي فحرام ونبيذ العسل والتين والحنطة والشعير والذرة حلال طبخ أو لا ; وفي حد السكران منه روايتان; ويكره  شرب دردي الخمر والامتشاط به   ولا بأس  بالانتباذ في الدباء والحنتم والمزفت والنقير   ،  وخل الخمر   حلال سواء تخللت أو خللت  .  
     	
		 [ ص: 358 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					