[ ص: 368 ] ولا قطع فيما يوجد تافها في دار الإسلام      : كالحطب والسمك والصيد والطير والنورة والزرنيخ ونحوها ، ولا  ما يتسارع إليه الفساد      : كالفواكه الرطبة واللبن واللحم ، ولا  ما يتأول فيه الإنكار      : كالأشربة المطربة ، وآلات اللهو والنرد والشطرنج ، وصليب الذهب ، ولا في  سرقة المصحف المحلى   ،  والصبي الحر المحلى      .  
ولا في  سرقة العبد   ، ولا في  سرقة الزرع قبل حصاده والثمرة على الشجر   ولا في  كتب العلم      ; ويقطع في الساج والقنا والأبنوس والصندل والعود والياقوت والزبرجد والفصوص كلها ، والأواني المتخذة من الخشب ;  ولا قطع على خائن ، ولا نباش ، ولا منتهب ، ولا مختلس   ولا من سرق من ذي رحم محرم ، أو  من سيده   ، أو من امرأة سيده ، أو زوج سيدته ، أو زوجته ، أو مكاتبه ، أو من بيت المال ، أو من الغنيمة ، أو من  مال له فيه شركة       .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					