[ ص: 391 ] وإذا فتح الإمام بلدة عنوة إن شاء قسمها بين الغانمين ، وإن شاء أقر أهلها عليها ووضع عليهم الجزية ، وعلى أراضيهم الخراج ، وإن شاء قتل الأسرى ، أو استرقهم ، أو تركهم ذمة للمسلمين ، ولا يفادون ( سم ) بأسرى المسلمين ولا بالمال إلا عند الحاجة إليه ; وإذا أراد الإمام العود ومعه مواش يعجز عن نقلها ذبحها وحرقها ، ويحرق الأسلحة .