الفصل التاسع : فيمن يتعين عليه الاستفتاء :
وجب عليه الاستفتاء . الذي تنزل به الواقعة إن كان عاميا
وإن كان عالما لم يبلغ درجة الاجتهاد قال : فالأقرب أنه يجوز له الاستفتاء .
وإن بلغ درجة الاجتهاد ، وكان قد اجتهد ، وغلب على ظنه حكم ، فاتفقوا على تعينه في حقه ، وإن كان لم يجتهد ، فأكثر أهل السنة على أنه لا يجوز له التقليد ، وهو مذهب مالك - رحمه الله - .
وقال ، ابن حنبل ، وإسحاق بن راهويه رحمهم الله : يجوز مطلقا . وسفيان الثوري
وقيل : يجوز ، وهو قول للعالم تقليد الأعلم محمد بن الحسن .
وقيل : يجوز فيما يخصه دون ما يفتي به ، وقال ابن سريج : إن ضاق وقته عن الاجتهاد جاز ، وإلا فلا ، فهذه خمسة أقوال .
لنا : قوله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) .
ولا يجوز عند الجمهور لقوله تعالى : ( التقليد في أصول الدين لمجتهد ، ولا للعوام ولا تقف ما ليس لك به علم ) . ولعظم الخطر في الخطأ في جانب الربوبية بخلاف الفروع ، فإنه ربما كفر في الأول ، ويثاب في الثاني جزما .