الفصل التاسع : فيمن يتعين عليه الاستفتاء : 
الذي تنزل به الواقعة إن كان عاميا  وجب عليه الاستفتاء . 
وإن كان عالما لم يبلغ درجة الاجتهاد قال : فالأقرب أنه يجوز له الاستفتاء . 
وإن بلغ درجة الاجتهاد ، وكان قد اجتهد ، وغلب على ظنه حكم ، فاتفقوا على تعينه في حقه ، وإن كان لم يجتهد ، فأكثر أهل السنة على أنه لا يجوز له التقليد ، وهو مذهب  مالك     - رحمه الله - . 
وقال   ابن حنبل  ،   وإسحاق بن راهويه  ،   وسفيان الثوري  رحمهم الله : يجوز مطلقا . 
وقيل : يجوز للعالم تقليد الأعلم  ، وهو قول  محمد بن الحسن     . 
وقيل : يجوز فيما يخصه دون ما يفتي به ، وقال  ابن سريج     : إن ضاق وقته عن الاجتهاد جاز ، وإلا فلا ، فهذه خمسة أقوال . 
لنا : قوله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم    ) . 
ولا يجوز التقليد في أصول الدين لمجتهد ، ولا للعوام  عند الجمهور لقوله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم    ) . ولعظم الخطر في الخطأ في جانب الربوبية بخلاف الفروع ، فإنه ربما كفر في الأول ، ويثاب في الثاني جزما . 
				
						
						
