الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الجواهر : إذا تنازع الشركاء فيما لا ينقسم ، فمن طلب البيع أجبر الباقون إلا أن يكون بيع حصته مفرزة لا تنقض كالفنادق والدور الكبار ، وقال ( ش ) و ( ح ) لا يجبران على البيع لقوله تعالى : ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) فالرضا شرط ، والجبر ينافيه . وجوابهما : أن نفي الضرر لا يشترط فيه الرضا فإن القسم عندهما بيع . ويدخلها الجبر والشفعة يدخلها الجبر ، والإنسان محتاج للاختصاص بملكه ، ولا يحصل ذلك بقسم العين أو بدلها وهو الثمن .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية