فرع
في الجواهر : إذا ، فمن طلب البيع أجبر الباقون إلا أن يكون بيع حصته مفرزة لا تنقض كالفنادق والدور الكبار ، وقال ( ش ) و ( ح ) لا يجبران على البيع لقوله تعالى : ( تنازع الشركاء فيما لا ينقسم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) فالرضا شرط ، والجبر ينافيه . وجوابهما : أن نفي الضرر لا يشترط فيه الرضا فإن القسم عندهما بيع . ويدخلها الجبر والشفعة يدخلها الجبر ، والإنسان محتاج للاختصاص بملكه ، ولا يحصل ذلك بقسم العين أو بدلها وهو الثمن .