الفصل الثاني : العظام ، وكل عظم طاهر يجوز استعماله ، وبيان ذلك في الوسيلة الثالثة . الفصل الثالث : ، وفي الجواهر محرمة الاستعمال للرجال والنساء لقوله عليه السلام : أواني الذهب والفضة . وعلته السرف أو الخيلاء على الفقراء أو الأمران ، ويتخرج على ذلك القولان في الذهب المموه بالرصاص أو غيره ، وإلحاق القاضي الذي يشرب من آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم أبي بكر أواني الياقوت واللؤلؤ والمرجان بالذهب والفضة بطريق الأولى ، وعدم إلحاق أبي الوليد لها لأن المفاخرة بها خاصة بالخواص ، وكراهة ابن سابق لذلك لوجود جزء العلة . فرعان :
الأول : قال : والشعوب والذي فيه حلقة فضة أو ذهب من مرآة أو آنية - مكروه عنده ، وممنوع عند استعمال المضبب أبي الوليد ، وغير ممنوع عند القاضي أبي بكر نظرا إلى وجود المحرم ، فيمنع ، أو إلى اليسارة ، فلا يمنع ، أو إليهما ، فيكره .
الثاني : قال : تحريم عن اقتناء أواني الذهب ، والفضة ابن الجلاب لأنه وسيلة لاستعمالها قال القاضي أبو الوليد : لو لم يجز الاتخاذ لفسخ بيعها ، وقد أجازه في المدونة في مسائل قال أبو بكر بن سابق : هذا الاستدلال باطل لجواز ملكها إجماعا بخلاف اتخاذها ، وإنما يظهر الخلاف في الإجارة على عملها والضمان على مفسد صنعتها ، والمخالف يجيز ذلك أيضا .