فرع 
قال  ابن يونس     : اختلف قول  مالك  في هبة غير الثواب ، ولم يختلف قوله في عدم الشفعة في الميراث  فقاسها مرة على الميراث بجامع عدم العوض ، ومرة على البيع بجامع نفي الضرر خلافا لـ ( ش ) و ( ح ) ، لنا : ظواهر النصوص المتقدمة ، احتجوا بقوله - عليه السلام - ( الشفعة في كل شرك ربع أو حائط ، ولا يحل له أن يبيع حتى يعرضه على شريكه ، فإذا باعه فشريكه أحق به   ) فعلق حق الشفعة بالبيع ، وقياسا على الإرث ، ولأن الضرر في صورة النزاع عظيم بإبطال التمليك بغير عوض فيبطل مقصود الواهب ، بخلاف البيع . 
والجواب عن الأول : القول بالموجب ، لأن عمومه يوجب الشفعة في الهبة    . 
والجواب عن الثاني : أن الوارث غير مختار فلم يتهم في الضرر بخلاف الموهوب . 
والجواب عن الثالث : لا ضرر على الموهوب ، لأن الشفيع عندنا يعطيه القيمة فيدفع الضرر . 
فرع 
في الكتاب : لا شفعة في بيع الخيار  حتى يتم البيع ، وقاله ( ح )  وأحمد  ، خلافا لـ ( ش ) ، احتج بأن الخيار حق للمشتري أو البائع ، والشفيع مقدم عليها ، وجوابه : أن المبيع في زمن الخيار على ملك البائع ، فلم يتحقق الانتقال الذي تترتب عليه   [ ص: 309 ] الشفعة ، وهذه قاعدة مختلف فيها : هل الملك في زمن الخيار للبائع أو المشتري  ؟ فالخلاف في الشفعة مبني عليه ، قال  التونسي     : إن باع بالخيار فباع الثاني بيع بت    : إن رضي مشتري الخيار الشراء كان له الشفعة على مشتري البت كأن بيع الخيار ( لم يزل ماضيا قبل بيع البت ، قال : ولا يقال : يلزم أن يكون لمشتري الخيار ) على بائع البت ، لأنا نقول : إذا جعلنا الأول كأنه لم يزل كان كمن باع الشفعة ، أو يكون  ابن القاسم  فرع هاهنا على القول بأن من باع شفعته بعد وجوب الشفعة سقطت ، وفيه قولان ، وقال  أشهب     : يجعل بيع الخيار كأنه إنما أمضي يوم اختار المشتري إنفاذه ، فصار مشتري الخيار قد وجبت له الشفعة في بيع البتل  قبل أن يبيع ، فليس بيعه بالذي يسقط شفعته ، وقال  مطرف     : إذا باع نصف دار بالخيار لأحدهما ، ثم باع باقيها بيع بتل : فإن اختار رب الخيار تنفيذ البيع وهو المبتاع ، شفع مشتري البتل ; فإن رد البيع فلا يشفعه البائع الأول ، لأنه الذي باع ، قال  اللخمي     : قال بعض الناس : تجب الشفعة إذا كان الخيار للمشتري ، لأن البيع انعقد من جهة البائع بخلاف الخيار للبائع ، وإذا باع أحدهما نصيبه بالخيار ، وباع الآخر نصيبه بتلا : فالشفعة لمشتري الخيار على مشتري البتل ( عند  ابن القاسم  ، وقال غيره : لمشتري البتل على مشتري الخيار ) هذا في المشتريين ، واختلف في البائعين ; فقيل : لا شفعة لهما لأن كل واحد باع ما يشفع به ، وقيل : هي لمن باع بتلا على مشتري الخيار ، لأن بيعه تأخر فهذا على القول أن بيع الخيار إذا أمضي كأنه لم يزل منعقدا من يوم العقد ، وعلى القول الآخر : يشفع بائع الخيار من بائع البتل ، لأنه إنما يراعى يوم التمام ، والقياس : عدم الشفعة كبيع ما يشفع به ، وفي الجواهر : اختلف في بيع الخيار إذا أمضي : هل يعد ماضيا من حين عقده أو من حين إمضائه ؟  وعلى هذا يتركب الخلاف فيمن باع نصف دار بالخيار ، ثم باع   [ ص: 310 ] النصف الآخر بتلا هل الشفعة لذا ولذلك ؟ واختلف في بيع الحصة التي يشفع بها    : هل تسقط حق الشفعة أم لا ؟ وعلى الأول : هل يسقط الاستشفاع في بعض الحصة المشتراة ببيع بعض الحصة المستشفع بها ؟ خلاف ، وتتركب على الخلاف في مسألة الخيار مسألة بيع الحصة ، والخلاف في فروع : إذا باع حصته بيع خيار ، ثم باع الآخر بتلا ففي تعين الشفيع أربعة أقوال مبنية على أصول الخلاف المتقدم ، لأنا إذا فرعنا على أن بيع الحصة المستشفع بها يسقط الشفعة انحصرت الشفعة لمن ابتاع في هذه الصورة ، ثم هل هو مبتاع الخيار أو البتل ؟ خلاف على الخلاف في إمضاء بيع الخيار كما تقدم ، وإن فرعنا على أن بيعها لا يسقط فالشفعة لمن باع ، وفي تعيين بائع الخيار أو البتل قولان أيضا على الخلاف في إمضاء بيع الخيار هل يقدر من حين الإمضاء أو من حين العقد ؟ 
( فرع مرتب ) في النوادر وفي الموازية : إذا سلم شفعته قبل تمام الخيار ، له القيام إذا تم الخيار . 
فرع 
قال  ابن يونس     : قال  محمد     : إذا بيعت فباع المشتري منك لغيرك : لك الأخذ لأنك قد لا ترضى بالشريك الثاني بخلاف الأول . 
				
						
						
