فرع
قال ابن يونس : وفي المدونة : إن ادعيت سدس دار فأنكر وصالحك على شقص دفعه إليك من دار له ، فالشفعة في الدار التي لا دعوى فيها ( لأن قابضه مقر أنه اشتراه ودفع في ثمنه السدس المدعى فيه ) ، ولا ، لأن قابضه يقول : إنما أخذت حقي وافتديته بما دفعت فيه ولم أشتره ، قال شفعة في الشقص المدعى فيه أبو محمد : ولو كان الصلح على إقرار كانت الشفعة في الشقص ، فلو صالحته منه على عوض أو دراهم على إقرار ، فيه الشفعة بقيمة العوض ، وقيل : الدراهم ، أو على إنكار ، فلا شفعة لعدم تحقق انتقال الملك ، وفي التنبيهات : قوله في الكتاب : في المصالح في دعوى في سدس دار : تقيد على إحدى الروايات في منع ذلك على أي وجه كالمتعاوض ، كان المتناقلان شريكين في الأصل أو في أحدهما أو لا ، إذ لو لم يكن عنده هنا بينهما شفعة لكان من حجة دافع السدس أن يقول : لم أبع أصلا إلا بأصل لا بثمن ، فلا شفعة علي فيما أخذت فيه ، وقد قيل في هذا الباب كله : لا شفعة ، كان ما ناقله به فيه شرك مع المشتري أو غيره ، وهي [ ص: 313 ] رواية الشفعة في المناقلة ابن القاسم إذا قصد المناقلة والسكنى دون البيع ، وعن مالك : المناقلة التي لا شفعة فيها بيع حصته من شريكه بأصل آخر منه فيه شرك أيضا ليوسع حظه بما صار له من حظ شريكه ، فلا تكون المناقلة على هذا إلا بشرط شركتهما في الأصلين المتناقل بهما ، وهو بين في عدم الشفعة ، وقال مطرف : لا شفعة إذا كانت شركة من جهة واحدة في البيع الواحد فتسقط في الجهة التي أخذ من شريكه ليوسع به في منزله دون ما دفع .