الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا أعمرت على عوض فسد ، لأنها إجارة مجهولة المنافع ولا شفعة ، ويرد المعمر الدار ، وإن استغلها رد غلتها وعليه أجرة سكانها ، لأن ضمانها من ربها ، ويأخذ عوضه ، قال ابن يونس : قال محمد : الصواب : الغلة للمستغل ، وفي الكتاب : قال بعض القرويين : معنى يرد غلتها ، أي : كراء مغل الدار ، وأما الغلة : فلا ، وقول محمد ليس خلافا للمدونة حينئذ .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية