فرع
في الكتاب : ، لأنها إجارة مجهولة المنافع ولا شفعة ، ويرد المعمر الدار ، وإن استغلها رد غلتها وعليه أجرة سكانها ، لأن ضمانها من ربها ، ويأخذ عوضه ، قال إذا أعمرت على عوض فسد ابن يونس : قال محمد : الصواب : الغلة للمستغل ، وفي الكتاب : قال بعض القرويين : معنى يرد غلتها ، أي : كراء مغل الدار ، وأما الغلة : فلا ، وقول محمد ليس خلافا للمدونة حينئذ .