فروع أحد عشر : 
الأول : في الجواهر : التراب المطروح عمدا في الماء  لا يسلبه الطهورية إلحاقا للطارئ بالأصلي ، وقيل لا يلحق به لفارق الضرورة . 
الثاني : الملح ملحق بالتراب عند  ابن أبي زيد  ، وبالأطعمة عن الشيخ  أبي الحسن  ، وقيل : المعدني كالتراب نظرا إلى الأصل ، والمصنوع كالطعام لإضافة غيره إليه غالبا . 
الثالث : قال : الملازم للماء إذا اختص ببعض المياه قيل : ليس يطهر لعدم العموم ، وقيل : مطهر لعدم الانفكاك . 
الرابع : قال : الماء القليل إذا وقع فيه طاهر لم يغيره قال   أبو الحسن القابسي     : يسلبه التطهير كما قال  ابن القاسم  في النجاسة مع الماء القليل ، والمذهب خلافه . 
الخامس : من الطراز : المسخن بالشمس  مكروه ، وقاله ش خلافا ح ، وذلك من جهة الطب لما رواه  مالك     - رضي الله عنه - عن عائشة  رضي الله عنها أنه عليه السلام دخل عليها ، وقد سخنت ماء في الشمس ، فقال عليه السلام : لا تفعلي هذا يا حميراء ، فإنه يورث البرص   . ونحوه عن  عمر     - رضي الله عنه - قال  عبد الحق     : ولم يصح فيه حديث قال   الغزالي     : يخرج من الإناء في الشمس مثل الهباء بسبب التشميس في النحاس والرصاص ، فيعلق بالأجسام ، فيورث البرص ، ولا يكون ذلك في الذهب والفضة لصفائهما ، وقال   ابن الحاجب     : والمسخن بالنار والشمس كغيره . 
 [ ص: 171 ] السادس : قال في الكتاب : يجوز الوضوء بما يقع البصاق فيه ، والمخاط ، وخشاش الأرض  مثل الزنبور ، والعقرب ، والصرار ، وبنات وردان . من التنبيهات : الخشاش بفتح الخاء وكسرها وضمها ، وتخفيف الشين المعجمة ، وهو صغار دواب الأرض ، والزنبور بضم الزاي ، والخنفساء بضم الخاء ممدودة ، والصرار بالصاد المهملة ، وتشديد الراء الأولى سمي بذلك لما يسمع من صوته ، فإن لم تفرق أجزاء ذلك ، أو يطول مكثه ، فما وقع فيه طاهر ، فإن تفرق ، أو طال مكثه ، فالماء مضاف ، وقال  أشهب  ينجس . 
وأما الطعام ، فإن تفرق فيه أو غلب ، فلا يؤكل لاحتياجه إلى الذكاة ، وقيل يؤكل لعدم احتياجه إليها على الخلاف . 
السابع : قال  المازري  في شرح التلقين : إذا شك فيما يفسد الماء ، فالأصل بقاؤه على الطهورية ، وقد نهى  مالك     - رحمه الله - عن استعمال البئر القريبة من المراحيض ، فقال تترك يومين ، أو ثلاثة ، فإن طابت ، وإلا تركت ، ووجهه : أن الظاهر إضافة التغير إلى المراحيض . 
الثامن : من الطراز : إذا راعينا وصف الماء دون مخالطه ، وكان معه دون الماء الكافي ، فكمله بماء ريحان أو نحوه مما لا يتغير به ، فهل يتطهر به لعدم التغير ، أو لا يتطهر به لكونه متطهرا بغير الماء المطلق جزما ، وهو الطاهر ، وفرق بعض الشافعية  بين هذه ، وبين ما إذا خلط بما يكفيه مائعا لم يغيره ، وتوضأ به ، وفضل قدر ذلك المائع أنه يجزيه ، وقال بعضهم : لا يجزئ . قال صاحب تهذيب الطالب : قال الشيخ  أبو الحسن     : إذا دهن الدلو الجديد بالزيت ، واستنجى منه لا يجزيه ، فيغسل ما أصاب من ثيابه لأن المضاف عنده لا يجزئ في غسل النجاسات ، وقال  ابن أبي زيد     : يعيد الاستنجاء دون غسل ثيابه لاختلاف الناس في المضاف قال : واختلف الأصحاب هل يزيل المضاف حكم النجاسة أو عينها فقط ، وهو   [ ص: 172 ] الصواب لأنه لا يتوضأ به ، ومن أزال به حكم النجاسة ، فلضعفها لإزالتها بغير نية ، والاختلاف في وجوبها مع الاختلاف في المضاف هل يرفع الحدث أم لا ، وأما قول من ينجس الثياب ببل موضع النجاسة إذا زال عينها ، فبعيد لأن الباقي في الموضع حكم ليس لعين ، فلا ينجس إنما تنجس الأعيان . 
التاسع : منه أيضا القطران تبقى رائحته في الوعاء ، وليس له جسم يخالط الماء لا بأس به للحاجة إليه في البوادي . 
العاشر : منه أيضا الحشيش ، وورق الشجر يتساقط في الماء ، فيغيره لا بأس به عند العراقيين منا . 
الحادي عشر : قال : إذا وقعت في الماء الكثير نجاسة ، أو عين طاهرة  ، وبقي على أصل خلقته ، فهو مطهر ، ولا يشترط وصوله القلتين خلافا ش لأن الاستدلال بحديث القلتين ، وإن صححناه ، فهو بالمفهوم ، واستدلالنا بظاهر القرآن وحديث بئر بضاعة استدلال بالمنطوق ، وهو مقدم على المفهوم إجماعا ، وإذا ظهر بطلان مذهب   الشافعي  ، فمذهب  أبي حنيفة  بطريق الأولى في قوله : إن الماء وإن كان فوق القلتين ، ويمكن وصول النجاسة إلى أجزائه بالحركة ، فهو نجس لأن أدلتنا وأدلة   الشافعي  ترد عليه رضي الله عنهم أجمعين . 
				
						
						
