وفي الكتاب أربعة أبواب : 
 [ ص: 78 ] الباب الأول 
في أركانه 
الركن الأول : العاقد    . وفي الجواهر : يصح ممن يصح منه البيع ; لأنه عقد ، فلا يرهن المحجور عليه . وللمكاتب والمأذون أن يرهنا ; لأن لهما مطلق الصرف ، ولا يرهن أحد الوصيين إلا بإذن صاحبه تحقيقا للمصلحة ، فإن اختلفا نظر الإمام . 
فرع 
في الكتاب : اختلف قول  مالك  في رهن من أحاط الدين بماله  ، وهو مستوفى في كتاب التفليس . قال في كتاب التفليس : ما لم يفلس ، والمرتهن أحق بالرهن من الغرماء ، وعن  مالك     : الكل سواء ، وليس بشيء ; لأنه لم يتعمد ضرر الغرماء ، وقد دخلوا عند المعاملة على ذلك . 
فرع 
للوصي أن يرهن متاع اليتيم فيما يبتاع له من كسوة  ، أو طعام كما يستلف له حتى يبيع بعض متاعه ، وذلك لازم لليتيم ، وليس له أخذ عروضه بما أسلفه رهنا إلا أن يتسلف له من غيره خاصة ، ولا يكون أحق من الغرماء ; لأنه حائز من نفسه لنفسه . 
فرع 
قال : ليس للوكيل على البيع أخذ رهن بالثمن كما ليس له البيع بالدين إلا   [ ص: 79 ] بأمرك ، فإن أذنت له في البيع فارتهن رهنا ؛ لك قبوله ، وتضمنه إن تلف ، ولك رده ; لأنه عقد آخر لم يتناوله الإذن ، ويبقى البيع ، وإن تلف قبل علمك ضمنه . ولا يشتري عامل القراض بالدين على القراض ; لأنه غير مأذون فيه ، فإن اشترى بجميع المال عبدا ثم اشترى عبدا بدين ، فرهن فيه الأول امتنع لعدم الإذن . قال  ابن يونس     : قال  أشهب     : إن اشترى الثاني لنفسه أتاه برهن غيره إن لم يشترك عينه ، أو للقراض ، فلرب المال إجازته رهنا ، أو يرد فيسقط . 
فرع 
في البيان : إذا ارتهن من عنده ، فقام غرماء العبد ، فهو أحق بالرهن إن ثبت . 
تنبيه : والدين قدر مال العبد ، وإلا فلا ، ولو ثبت ببينة لضعف الرهن لكونه ماله . 
				
						
						
