الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الركن الرابع : الصيغة ، وفي الجواهر : لا يتعين الإيجاب والقبول ، بل كل ما يشاركهما في الدلالة . وقال ( ش ) : لا ينعقد إلا بالإيجاب والقبول على الفور .

                                                                                                                لنا : أن المقصود من العقود إنما هو الرضا ، فما دل عليه كفى .

                                                                                                                وفي هذا الركن أربعة فروع :

                                                                                                                الأول : في الجواهر : كل شرط يوافق مقتضى العقد كقوله بشرط أن يباع في الدين ، أو يقبض لا يقدح لاستلزام العقد له عند السكوت عنه ، وكذلك كل شرط لا يتعلق به غرض لعدم المنافاة . فأما ما يناقض كقوله بشرط عدم القبض ، أو لا يباع ، فهو مفسد .

                                                                                                                الثاني : في الجواهر : لو شرط أن ثمرة الشجر رهن صح لعدم المنافاة لمقتضى الرهن .

                                                                                                                [ ص: 99 ] الثالث : في الجواهر : لو شرط الرهن في بيع فاسد ، فظن لزوم ذلك ، فله الرجوع كما لو ظن أن عليه دينا ، فوفاه ثم تبين براءته .

                                                                                                                الرابع : في الجواهر : إذا رهنت أرضا فيها نخل اندرج ، وبالعكس قياسا على البيع ، والوصية ، وقاله في الكتاب بخلاف الثمار مع الأشجار ارتهنت يوم أزهت أم لا ، أبرت أم لا ، إلا بشرط بخلاف الجنين يندرج ، حصل يوم الرهن الحمل به أم لا .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية