الحكم الرابع : إظهار الحجر عليه  ، وفي الجواهر : إذا فلس الغريم أو مات أحد وعليه دين فليأمر القاضي من ينادي على باب المسجد في مجتمع الناس : إن فلان بن فلان قد مات أو فلس ، فمن له عليه دين أو عنده قراض أو وديعة فليرفع ذلك إلى القاضي ؟ كما فعله  عمر     - رضي الله عنه - مع  الأسيفع  ، ويحذر الناس بعد ذلك ، وقاله ( ش ) ،   وابن حنبل     . 
				
						
						
