السبب الثاني : الجنون    ; لقوله تعالى : " فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل    " ، والمجنون ضعيف فيكون مسلوب العبارة يحجر عليه ، قال  اللخمي     : واختلف فيمن يخدع في البيوع  ، فقيل : لا يحجر عليه ; لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  لحبان بن منقذ  ، وكان يخدع في البيوع لضربة أصابته في رأسه : ( إذا بعت فقل : لا خلابة ) خرجه الصحيحان . وقال   ابن شعبان     : يحجر عليه صونا لماله عليه كالصبي ، قال : وأرى إن كان يخدع باليسير أو الكثير إلا أنه لا يخفى عليه ذلك بعد تبين لا يحجر عليه ، ويؤمر بالاشتراط كما في الحديث ، ويشهد حين البيع فيستغنى بذلك عن الحجر ، أو لا يتبين له ذلك ويكثر تكرره فيحجر عليه ، ولا ينزع المال من يده إلا أن ينزجر عن التجر ، ويزول الحجر عن المجنون بإفاقته إن كان الجنون طارئا بعد البلوغ ; لأنه كان على الرشد ، وإن كان قبل البلوغ فبعد إثبات الرشد ، والضعيف التمييز . والذي يخدع له ماله إذا علم منه دربة البيع ، ومعرفة وجوه الخديعة . 
				
						
						
